الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٩

وإذا خرج ثلاث نسوة حوامل مسلمة ويهودية ونصرانية فوضعن في بعض المواضع ثلاثة غلمان ثم هلكن ولم يحضرهن أحد من الناس ووجد الغلمان ولم يعرف ولد المسلمة من ولد اليهودية أو النصرانية فإنه فإن سبق كل واحد منهم إلى ولده فأخذه وادعاه فهو أولى به، وإن لم يسبق إليهم أحد فالإسلام أولى بهم ويجبرون عليه ولا يقتلون، وعليهم الحبس وعلى آبائهم مؤونتهم إلى بلوغهم، ولا ميراث لهم من النصراني واليهودي، ويرثون من المسلم سهما واحدا يقسمونه بينهم ولا يرث الأب المسلم منهم شيئا، والله أعلم.

١٬٠٦٠ / ١٬٢١٦