الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٧أجمعوا على ثبوت نسب ولد الأمة من سيدها إذا أقر بوطئها لثبوت الفراش فإن كان اشتراها ومعها ولد فادعى أنه ولده نظر في ذلك فإن كان لها بعل معروفة به وفي فراشه لم يقبل منه لخبر: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، وإن لم يكن لها بعل ولم يثبت للولد نسب يلحق به قبل قوله في ذلك وحكم له به، فإن كان للمولود أخ ولد معه في بطن واحد ألحق به وحكم عليه به، إذا كانا في بطن واحد وإن أنكر ذلك؛ لأنه يستحيل أن تحمل المرأة في وقت واحد من رجلين إذ الرحم لا يقبل نطفتين مختلفتين في حال واحد، فعلى هذا إذا صح لأحديهما النسب منه، وثبت ذلك مع الحاكم، ثم صح وثبت أن أخاه ولد معه في بطن واحد، وأنها كانت حاملا فوضعتهما في وقت واحد وفي ليلة واحدة أحدهما في أولها والثاني في آخرها على ما تجري به من عادة النساء ويوجد ذلك فيهن من وضع الحملين ألحق به وحكم للمولود بالنسب والله أعلم.
١٬٠٧٨ / ١٬٢١٦