الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٧وإذا طلب الرجل امرأته وله منها ابنة فإن الابنة تخير فأيهما اختارت كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها، وإذا اختارت الأم وكانت مأمونة والابنة بالغ حكم للأب بها، فإن امتنعت لم يجب لها عليه كسوة ولا نفقة، وإذا تزوج رجل امرأة ولها ولد من غيره فأراد إخراجه عنها فإن كان الولد ممن لا يستغني عن أمه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرق بينهما، وإن كان يستغني عنها إذا عزل فإن تركه عندها فحسن، وإن لم يتركه جاز له ذلك، وإذا قالت أم الصبي: أنا آخذه بفريضة، وقال آخر: أنا آخذه بغير فريضة وهو مختار لأمه فإنه يقر مع أمه، وكذلك إن كانت جدة ويفرض للمطلقة على مطلقها رضاع ولده درهمين في كل شهر إذا كان فقيرا إلى درهمين ونصف إن كان موسرا فثلاثة دراهم، فإذا طلبت خاما لغسل ثيابهم وما يحتاجون إليه من طعامهم وغيره كان ذلك عليه، فإن كانوا في بلد واحد كان له أن يستعمل ذلك الخادم في وقت فراغه من عملهم، وإنما يلزمه الخادم إذا كان موسرا، وإن كان فقيرا فليس عليه ذلك، وليس عليه لولده لحم في الفطر ولا ضحية في النحر. وقال الشافعي: إذا لم تكن الجدات من قبل الأم ولا الأب فالأخت لأب والأم للأب، ثم للأم ثم الخالة ثم العمة.
فصل: