الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٧غير أن الجارية التي لم تحض إذا أتتها الصفرة تتوضأ وتصلي وليس ذلك بحيض فإن رأت الدم فلا تصلي فإن انقطع قبل ثلاثة أيام اغتسلت وصلت، وفي بدل ما تركت من الصلاة خلاف، قال بعض: تبدل وأقول لا بدل عليها ولو مكث الدم يوما ثم انقطع فلا بدل عليها، فإن أتاها في الشهر الثاني مثل ما أتاها في الأول فإنها تترك الصلاة، فإذا انقطع عنها اغتسلت وصلت ولا بدل عليها فيما تركت من الصلاة، فإن حاضت على ذلك مرارا كثيرة يومين يومين أو يوما يوما فهو وقت لها وتنقضي بها العدة، فإن حاضت ثلاثا كذلك في ثلاثة أشهر في مدتها إلى ثلاثة أو أكثر بعد أن حاضت يومين يومين ثلاث مرات أو أربع فهو حيض. وإذا حاضت أول حيضة ثلاثا أو أكثر ثم زادت في الحيضة الثانية قعدت قعودها أول حيضة ثم تنتظر يوما أو يومين فإن مد بها كانت مستحاضة، وإن انقطع انقطع، فإن مد بها ففي بدل اليومين واليوم خلاف، وإن حاضت أول حيضة يومين أقل أو أكثر ثم مد بها الدم أو الصفرة فإن تقدم الصدم والصفرة فهي من الحيض وتقعد فيها إلى عشرة أيام مذ بدأها الدم، فإن انقطع اغتسلت وصلت، وإن لم ينقطع توضأت وصلت ولا تنتظر بعد العشر إذا مد بها الدم أو الصفرة يوما ولا يومين، فإن حاضت أول حيضة يومين أو ثلاثا أو أقل أو أكثر ثم انقطع عنها وصلت يومين ثم راجعها الدم وهي بعد في العشر تركت الصلاة وهي من حيضها. وكذلك إن طهرت على ثلاث أو أربع ثم راجعها صفرة بعد أن اغتسلت وصلت يومين أو يوما أو ثلاثة فهو من حيضها ما أتاها في عشرة أيام إلا أن ينقطع الدم أكثر مما أتاها وإن حاضت ثانية فإنها تقعد أقصى ما انقضى عنها الدم والصفرة، وإن كان إلى عشرة قعدت عشرة ثم هي مستحاضة بعد العشر إن مد بها الدم إلا أن تحيض ثلاث حيض، بعد الحيضة الأولى، على شيء واحد، فإن وقتها الأول ينسخ عنها ويكون هذا وقتها.