الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٨

وإن اختلف عليها وقتها فوقتها هو الأول أول حيضة، وإذا مد الدم بالمرأة أول حيضتها شهرا أو شهرين فإنها تترك الصلاة عشرة أيام، وعشر ليال ثم تكون مستحاضة خمسة عشر يوما تغتسل بين كل صلاتين غسلا، وتجمع فإذا مضى خمسة عشرة يوما وهي على حالها تركت الصلاة عشرة أيام فإن مد بها الدم فعلى ما وصفت تترك الصلاة عشرا وتغتسل، وتصلي خمسة عشر وتصوم، وقال قوم: تترك عشرا وتغتسل وتصلي عشرين والقول الأول أحب إلي عشرا حائض وخمسة عشر مستحاضة، فإذا انقضى شهر رمضان أبدلت العشر التي أكلت فيهن، وأما الخمسة عشر فهي أيام لها ولا بدل عليها فيهن، وإذا اختلف على المرأة أيام طهرها لم تعرف أيام حيضها فيأتيها في رمضان وتنسى أيام حيضها فإنها تترك الصلاة ثلاثة أيام والصيام ثم تنتظر يوما أو يومين فإن مد بها اغتسلت وصلت عشرين يوما، ثم تقعد ثلاثة أيام تفعل ذلك ما دام بها الدم، تترك الصلاة والصيام ثلاثة أيام وتغتسل وتصلي عشرين يوما، فإذا أبدلت صيام شهر رمضان تبدل من كل شهر حيضة عشرة أيام التي تركت الصلاة فيهن وتسعا للاحتياط أخذنا لها بالاحتياط، في الصلاة والصيام، وأمرناها أن تقعد أقل الحيض احتياطا منا لها.

١٬١٠٩ / ١٬٢١٦