الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٤٩

قلت: فالمرأة التي تعرف أيام حيضها ولا تعرف أيام طهرها لأنه يختلف عليها صيامها في شهر رمضان، قال: إذا أتاها تركت الصلاة والصيام أيام حيضها، فإن مد بها أكثر من ذلك انتظرت يوما أو يومين ثم هي مستحاضة فإن مد بها الدم حتى تمضي خمسة عشر يوما منذ انقضى أيام حيضها تركت الصلاة والصيام أيام حيضها ثم تفعل كفعلها على ما وصفت لك، تقعد أيام حيضها حائضا، وخمسة عشر يوما هي فيهن مستحاضة فإن كانت تعرف أيام حيضها وأيام طهرها وكانت تحيض يوم أحد عشر من كل شهر ثم ينقطع عنها فلا يأتيها إلى ذلك الوقت من الشهر الثاني فأتاها الدم في شهر رمضان يوم سادس وهي مستحاضة تغتسل وتصلي وتصوم إلى يوم أو يومين أو أكثر فإن انقطع فلا بدل عليها في صومها، وإن تم بها الدم تركت الصلاة يوم أحد عشر فإن مد بها الدم انتظرت يوما أو يومين ثم هي مستحاضة في ذلك اليوم وحده، فإن لم يأتها الحيض ذلك الشهر حتى مضى خمسة عشر يوما من الشهر ثم أتاها بعد ذلك فإنها تقعد فيه وتترك الصلاة والصيام لأنها إذا عدت أيام حيضها وليس بها دم فقد علمنا أن ذلك دم حيض.

١٬١١٠ / ١٬٢١٦