الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٧٧

ويقال جفل الغنم إذا صار جفلا وأجفل إذا أقلع وانجفل الناس والليل والظل إذا ذهبوا.

مسألة:

وعن عائشة أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الحيض، فقال: «تأخذ سدرها فتطهر فتحسن الطهر فتصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، حتى يبلغ الماء شئون شعر رأسها، ثم تصب الماء ثم تأخذ فرصة ممكسة فتطهر به، قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله تطهري بها واستبري، قالت عائشة: استبري، تتبعين بها آثار الدم» (1) ، قال داود: قوله - صلى الله عليه وسلم - : «تأخذ بها» (2) ليس بحتم، إذ الاختلاف بين أهل العلم في أن تركه يجزئها وتكون مؤدية لفرض غسلها.

باب الوطء في الحيض وبعده قبل التطهر على العمد والجهل وتحريم ذلك وما لا يحرم منه، وما جاء فيه وأحكام جميع ذلك:

(1) سبق تخريجه في: «خذي فَرْصَة ممكسة فتطهري بها».

(2) حديث */

١٬١٣٨ / ١٬٢١٦