الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٣

ومن وطأ امرأته وهي حائض وهي تقول إني حائض وهو لا يصدقها، وفعل ذلك بها مرارا ثم علمت أنها قد فسدت عليه فلتهرب منه وتفتدي جهدها فإن قدر عليها فلتمنعه وتقاتله ولا تمكنه من نفسها، وليس لها أن تقتله وكذلك الذي أصاب منها حراما قبل أن يتزوج بها وعلمت بعد أن تزوج بها أنها معه على حرام وأرادت التوبة والرجعة فلتهرب منه أيضا وتمنعه وليس لها أن تقتله، فإن كان قد طلقها وسمعت منه الطلاق ولم تعلم أنه ردها ولا أشهد على رجعتها ثم أراد وطأها وقال لها: إني أستحل ذلك فأبت عليه وكابرها وقاتلها وخافت منه أن يغلبها على نفسها فإنما تجاهده وتقاتله ولها قتله، ولكن تقول له إذا أراد نفسها إن المسلمين قد رأوا لي إن أنت كابرتني أن أجاهدك فأقتلك، وليس لها أن تسمه ولا تغوله من حيث لا يدري ولا تطعنه وهو نائم ولا أن تستعين عليه بأحد غيرها في وقت وطئها ولا من بعد وإنما يحل ذلك لها بنفسها.

١٬١٤٤ / ١٬٢١٦