الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٦

قال أبو معاوية: إذا انقطع الدم عن المرأة فليس لزوجها أن يطأها فإن وطأ فبئس ما صنع ولا تحرم عليه، ولو راجعها الدم في أيام حيضها فلا تحرم عليه إلا أن يدركه الدم فهو يطأ، فيطأ بعد معرفته بالدم فذلك معنى أنه وطأ في الحيض، قال وأقول: الفراق بين الزوجين في وطء الحيض بعمد وهو أحب القولين إلي، وإذا عالجت المرأة نفسها عن الحيض حتى لا تحيض قبل أن يأتيها الدم فلا بأس عليها وصلاتها وصيامها وحجها تام لها، وإن عالجت نفسها وقد أتاها الدم فانقطع عنها في أيام حيضها فلا يجوز صيامها ولا حجها، فإن طافت لزيارتها ثم وطأها زوجها بعد ذلك فسد عليها حجها، ولا أحب لزوجها وطأها إذا عالجت نفسها وقد أتاها فإن وطأ فلا تبلغ به إلى فساد والله أعلم، وإذا رأت الدم في داخل فرجها دما فوطأها زوجها على تلك الحال فلا بأس.

مسألة:

١٬١٤٧ / ١٬٢١٦