الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٨٩

وإذا طهرت امرأة البادي من الحيض ولم تغتسل بالماء ففي وطء زوجها لها اختلاف، لأنه قد رخص فيه من رخص، والتيمم على من لم يجد الماء، ومن طهرت زوجته في السفر ولم تجد ماء للتطهر ففيه اختلاف، منهم من قال: يطأ لأن التيمم بدل من الماء، ومنهم من قال: يكره الوطء حتى تطهر بالماء، ومنهم من قال: يطأ مرة واحدة ثم لا يطأ، وإذا حاضت المرأة فغشيها زوجها ليلا فسهت أن تعلمنه ثم علم بعد ذلك فلا شيء عليه.

مسألة:

١٬١٥٠ / ١٬٢١٦