الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٢ورادا وحوا كلون البرود *** طوال الخدود فحولا وحولا
مسألة:
ومن تزوج صبية غير بالغ فبلغت معه فوطأها وهي حائض ولم تعلمه جهلا منه إلى أن وطأها فلا صداق لها لأنها غرته ولا يسعها جهل ذلك ولا المقام معه إذا صدقها، وإن لم يصدقها وسعه هو ولو لم يسعها هي، وعليها أن تفتدي بحقها الذي عليه ولا يلزمها أن تفتدي بأكثر منه، والله أعلم، وإنما يلزم المرأة أن تفتدي بأكثر من صداقها إذا زنت بابنه أو بأبيه أو زنت بغيرهما فلا يلزمها أيضا أن تفتدي بأكثر من صداقها، وكذلك فيما فيه الاختلاف بيننا وبين قومنا من الوطء لحيض على العمد والمراجعة بعد التطليقة والتطليقتين من غير إشهاد، وإذا زنت وهي في ملكه ونحوه ليس عليها أن تفتدي بأكثر من صداقها منه. أبو محمد: وإذا كانت امرأة حائضا وعادتها تختلف عليها ثم رأت الطهر وغسلت وصلت فجامعها زوجها في الليل، فلما أصبحت رأت دما على الحصير فلم يعلما أنه حدث مع الجماع أو قبل ذلك ثم وطأها ليلة ثانية فلما أصبحت اغتسلت وصلت، ثم وطأها ثالثة بالنهار ثم رأت الدم في يومها ولم تكن المرأة تعلم أن دم الإثابة يحرم فيه الوطء فلا شيء عليها إذا لم يتعمد الوطء في الحيض، والله أعلم.
مسألة: