الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٥فعلى هذا تجوز الصلاة بثوب المرأة وفيه اختلاف، ولا بأس أن يصنع بسؤرها الطعام ولا بأس أن تغسل الحائض الميت وتذكر اسم الله وتمس الدراهم، وتلبس الثوب الذي تصلي فيه وتختضب، وتمشي إلى الذكر إلا أن يكون مسجدا فلا تدخله وإن جلست خارج المسجد تستمع الذكر فلا بأس أن ترش المسجد إذا لم تطله بيدها، وقال أبو عبد الله: لا تكسح الحائض المصلى ولا تمس المصحف ولا تعلقه بسيره، وكذلك الجنب، ويكره للحائض والجنب أن تضع النورة على العانة وليس هو من الأدب، ولا يضر ذلك مثل وطء الحائض إذا اغتسلت، وقد قيل : مس الماء أن يزداد فلا بأس أن يغسل ما حوله ويجري الماء عليه وإن كان غير ذلك فلا بأس إخراج الأذى عنه، وإذا سمعت الحائض السجدة فليس لها أن تومي برأسها.
مسألة:
١٬١٥٦ / ١٬٢١٦