الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٧وليس للحائض أن تدخل المسجد ولا تصلي نافلة ولا تصوم نافلة ولا ينفعها من الصوم إلا الجوع، والاختلاف في دخولها المسجد، وحكم الحائض والنفساء في حال نجاستهما سواء، وطهرهما واحد حيين كانا أو ميتين ولا أعلم بينهما فرقا في ذلك إلا في عدد الأيام، فالنفساء أكثره وليس على الحائض خروج إلى العيد، فإن خرجت فلا تكون قدام أحد يصلي، ويكره للحائض أن تخرج إلى حديث والدم يسيل منها إلا أن يكون قريبا من بيتها، وللحائض أن تقلم أظافيرها وتسرح شعرها ولا تغسل ما خرج، وتأكل وتشرب من غير أن تتوضأ وضوء الصلاة، ولو وقع شعرها في ثوبها ثم صلت فيه لم يكن عليها بأس.
مسألة:
١٬١٥٨ / ١٬٢١٦