الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٨

ولا بأس بمناومة الحائض ما لم تجامع في الفرج وإن أخطأ في الدم فلا بأس، ولا فساد، وقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما دون الفرج. وروي أنه قال - صلى الله عليه وسلم - : «لكم منها ما دون الإزار» (1) ، ومن طريق عائشة عنه - عليه السلام - أنه قال: «يستمتع من الحائض بما فوق الإزار» (2) ، وهذا يوجب تحريم الاستمتاع بما دونه، وعن عائشة أنها كانت في فراشه - صلى الله عليه وسلم - فخرجت عن الفراش فقال - صلى الله عليه وسلم - : «حضت يا بنت أبي بكر؟ فقالت: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم - : «خذي مئزرك وارجعي إلى مضجعك» (3) ، وعن ميمونة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر المرأة وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين» (4) ، وروي أن رهطا من أهل العراق سألوا عمر عما يحل للرجل من امرأته الحائض، فقال: سألتموني عن أمر لم يسألني عنه أحد بعدما سألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، سألته فقال - صلى الله عليه وسلم - : «لكم ما فوق الإزار وليس لكم ما تحته» (5) .

مسألة:

(1) رواه أبو داود عن حَرَام بن حَكِيم عَن عَمِّه بلفظ: «مَا يَحِلُّ لِى مِنَ امْرَأَتِي وَهِىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ»، فِي الطهارة، ر212. والبيهقي مثله، كتاب الحيض، ر1555.

(2) حديث */

(3) حديث */

(4) حديث */

(5) حديث */

١٬١٥٩ / ١٬٢١٦