الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٢٩٩عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أصنع كل شيء ما خلاف الجماع في الحائض» (1) ، وعن عائشة: كل شيء منها حلال إلا الجماع. وعن عمر وقد سأله رجل من كندة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضا؟ فقال: ما فوق إزارها، وللإنسان مباشرة الحائض بغير الوطء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «اصنعوا بهن كل شيء غير النكاح» (2) ، وعن عائشة أنها سئلت: ما يحرم على الرجل من امرأته في الحيض؟ فقالت: شعار الدم، وهو الموضع الذي يفور منه الدم، تعني الفرج بعينه، وعن معاوية بن قرة قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت: يجتنب شعار الدم الفرج، وله ما سوى ذلك، قال محمد بن الحسن: وشعار الدم موضع الفرج، الحائض تترك الصلاة ولا قضاء عليها اتفاقا، وتترك الصوم وعليها القضاء اتفاقا، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وآكلوهن وشاربوهن واصنعوا بهن ما شئتم إلا النكاح» (3) ، أي الوطء، والنساء أربع طاهر وحائض ومستحاضة ونفساء، وكلهن طاهرات الأبدان وإنما النجس منهن موضع النجس والطهارة عليهن تعبد كالجنب طاهر والغسل عليه تعبد، والله أعلم.
باب ذكر الأحكام المتعلقة بالحيض:
(1) حديث */
(2) حديث */
(3) حديث */