الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٠١قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا تمسوه إلا وأنتم طهر» (1) ، السابعة تمنع من قراءة القرآن لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَقرَأُ الْجُنبُ ولاَ الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرْآن» (2) ، الثامنة يحرم عليها الجماع ولا يحل للزوج جماعها حتى تغتسل من حيضها لقوله: ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (3) الآية. التاسعة لا تنقضي عدتها بالحيض وإنما تنقضي بالأطهار فتكون في حال حيضها متربصة، العاشرة يحكم ببلوغها متى حاضت ويجري عليها أحكام البالغات كالمحتلم من الرجال، الحادية عشرة تمنع من الاعتكاف في المساجد، الثانية عشرة يجب عليها الاغتسال، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «إذَا أَدبَرَتِ الْحَيْضةُ فَاغتَسِلِي وَصَلّي» (4) .
باب في حيض المرأة الكبيرة:
(1) حديث */
(2) رواه الترمذي، عن ابن عمر بلفظه. وابن ماجة، عن ابن عمر بلفظه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن طهارة، ر596، ص196.
(3) سورة البقرة: 222.
(4) سبق تخريجه في: «إذا أَقبلَتِ الحيضَةُ فَدَعِي الصلاَةَ…».