الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٣وإذا زادت النفساء على الأربعين يوماً وبها الدم، قال بعض: تنتظر يومين أو ثلاثا بعد الأربعين ثم هي مستحاضة تغسل لكل صلاتين غسلاً وتجمع وتصلي، ولصلاة الفجر غسلاً وتصلي، وقال آخرون: لا تنتظر بعد الأربعين وهو قول أبي معاوية وهي مستحاضة، وتفعل فعل المستحاضة، فإن ولدت أول ولد فانقطع الدم في عشرين يوماً فلتغتسل وتصل ويكره لزوجها وطؤها حتى تتم أربعين، فإن راجعها الدم بعد أن صلت يوماً أو يومين أو أكثر تركت الصلاة وهي نفساء إلا أن يراجعها الدم بعد خمسة عشر يوماً وهي حائض، وتترك الصلاة وهي دم دم حيض، ليس بدم نفاس تقعد فيه أيام حيضها انتظرت يوماً أو يومين، فإن مد بها بعد ذلك فهي مستحاضة، فإن ولدت أول ولد فمكثت عشرين يوماً ثم انقطع عنها الدم فاغتسلت وصلت صلوات ثم راجعها صفرة أو كدرة فلتترك الصلاة وهي نفساء في الصفرة والكدرة إلا أن تكون مكثت خمسة عشر يوماً طاهرة ثم راجعها صفرة أو كدرة فإنها تتوضأ وتصلي ولا غسل عليها، وليس ذلك بنفاس ولا حيض فإن ولدت أول ولد وطهرت على عشرين أو على شهر ثم ولدت ثانيا فتم بها الدم إلى الأربعين فالعشرون هو وقتها، فإذا ولدت الثاني فتم بها الدم أكثر من عشرين يوماً أو ثلاثا فإن لم ينقطع كانت فيه مستحاضة إلى أن يتفق لها ثلاثة مواليد على خلاف الأول كل مرة تطهر في أول ولد تلده على عشرين، فإذا ولدت الثاني طهرت على شهر فتلك تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة تغتسل وتصلي، فإذا ولدت ثلاثا وطهرت على شهر فعلت أيضا كما فعلت في الولد الثاني تقعد عشرين يوماً، ثم تكون في الثاني مستحاضة، فإذا ولدت رابعاً فتطهرت على شهر اتخذت الشهر وقتاً لها تركت الصلاة إلى تمام الشهر إذا كان بها دم أو صفرة أو كدرة لأنها قد تمت لها ثلاثة مواليد على شهر فصار هو وقتا وانفسخ عنها الأول وإن اختلف قرؤها فلم يستقم على شيء، والأول هو وقتها، فإن طهرت في الأول على عشرين، وفي الثاني على خمسة عشر،