الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٥ومن وطأ في النفاس كمن وطأ في الحيض، وإذا ولدت المرأة فلم تر الدم إلا يوماً واحداً وهي ترى شيئاً أبيض فتصلي، والتي كان نفاسها شهرا فلما أتت على رأس الوقت رأت الطهر واغتسلت وصلت ثم راجعها دم غليظ، قال أبو نوح: إنها لا تصلي، وقال: إذا طال بالنفساء البكر الدم فلا وقت لها، وإن طال بها، وإذا راجع المرأة الدم بعد الأربعين من يومها بعد أن طهرت وصلت وجامعها زوجها وهي طاهر، فإن دام بها الدم فعلت فعل المستحاضة ويطؤها زوجها إن شاء إذا اغتسلت، فإذا كان أيام حيضها التي عودت تحيض أمسكت عن الصلاة والصيام وأمسك زوجها عنها في الدم الذي بعده قرؤها وبعده يوماً أو يومين، ووطأها بعد الأربعين فلا بأس عليه إذا صلت وصامت، وأما التي تراه كل يوم فإن يكن علقة أو دفعة فليس بشيء تتوضأ وتصلي، فإذا مد بها الدم ومضت عشرة أيام أمسكت عن الصلاة بعد قرئها، والتي تصلي يجامعها زوجها، وكان محمد بن محبوب يشدد في الوطء في الأربعين ولا يقرب. والتي ولدت قبل رمضان بخمسة أيام فلما أهل رمضان انقطع الدم ورأت الطهر فاغتسلت وصلت وصامت رمضان كله طاهرة ثم راجعها الدم في بقية العدة، فقد قال بعض الفقهاء: إن صيامها يجزئها، والتي أسقطت سقطا بينا ثم أسقطت آخر بعد ثلاثة أيام ففيه اختلاف، والأخذ بالثقة في ذلك أحب إلينا في انقضاء العدة والصلاة والرجعة.
مسألة: