الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٦والتي خرج منها لحم لم يستبن منه خلق فإنها تقعد كما كانت تقعد في نفاسها من قبل، إلا أن ذلك لا تنقضي به عدتها ولا تحل للأزواج إن كانت مطلقة، قال ابن محبوب ـ رحمه الله ـ: وقالوا: حتى تسقط سقطا بين الخلق، ويوجد في بعض آثار المسلمين، حتى يعلم أنه ذكر أو أنثى، وإذا أسقطت ففيه اختلاف، بعض قال: هي نفساء، وقال بعض: تقعد للحيض إلا أن يتبين خلقه أو جارحة من خلقه، فإن تبين جارحة من خلقه فهي نفساء. وقال بعض: ترية النساء، وذلك إن كان دماً كثيرا بعد أن احتبس ولم تر سقطا ولا شيئا فقالوا: ترية النساءن فإن قلن إنه دم حيض قعدت للحيض وإن قلن دم نفاس قعدت للنفاس. قال أبو معاوية: فأخذها الأوسط من ذلك إذا كان مضغة أو علقة أنها تقعد بمنزلة النفساء ولا تنقضي به عدة، وإذا كان قد تبين من خلقه جارحة رجل أو غير أو يد أو رأس أو جارحة تامة فإنها تعتد به وتنقضي به العدة، وأما ما لم تبين فإنما هو مضغة أو علقة فهي فيه نفساء، وإن كان دم بلا شيء من هذا وإنما هو دم كثير فهي حائض تقعد أيام حيضها، فإن مد بها الدم انتظرت يوماً أو يومين، ثم اغتسلت لكل صلاتين وصلت وصامت وطافت بالبيت وهي مستحاضة.
مسألة: