الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٣

وإذا جاء المرأة الطلق وخرج الدم تركت الصلاة فإن ضربها الطلق ولم يخرج لها دم فلتصل فإن ضربها الطلق وخرج لها ماء ولم يخرج لها دم توضأت وصلت، وقيل: لا تترك الصلاة إذا ضربها الطلق ورأت الدم حتى ترى الولد فإذا ضربها الطلق وخرج شيء قبل الولد تسميه النساء الهادي وخرج له ماء ولم يخرج الدم فإنها تصلي ما لم تر الولد أو الدم مع الطلق، فإن ولدت ولم تر الدم وترى الماء يخرج فلتغتسل وتصل إلا أن ترى دماً يخرج أو صفرة فإنها تقعد فيه وهو نفاس، فإذا ولدت ولم تر دماً إلا بعد ثلاثة أيام فإذا رأته وجاءها في وقتها أو في الأربعين إن لم يكن لها وقت تركت الصلاة وهي نفساء إلا أن يأتيها الدم بعد خمسة عشر يوماً كانت فيها طاهرة فإنه دم حيض وليس لها نفاس، والله أعلم، وإذا لم يكن لها وقت تعرفه، الطلق طلق المخاض عند الولادة، يقول: طلقت فهي مطلوقة وضربها الطلق، ويقال: ليلة طلق وهي التي لا برد فيها وليلة شاكرة لا ريح فيها، قال أوس بن حجر: تزاد الليالي في طولها *** فليست بطلق ولا شاكره

مسألة:

١٬١٩٤ / ١٬٢١٦