الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٧

وسقط كعين الديك نازعت صحبتي *** أتاها وهيأنا لمنزلها وكرا

وأجاز الأصمعي في النار الثلاث اللغات، وأجاز أبو عبيدة في الولد الثلاث اللغات، ويقال: سقط الولد من بطن أمه، ولا يقال: وقع حين يولد.

فصل:

عن عابد بن عمرو أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ممن بايع تحت الشجرة قال: نفست امرأة فرأت الطهر عشرين يوماً، فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فقال: من هذه؟ فقالت: فلانة، قال: أوليس نفست، قالت: بلى إني رأيت الطهر عشرين يوماً، قال: فضربها برجله فأخرجها عن فراشه، وقال: لا تقربيني من ديني حتى تمضي أربعون يوماً.

فصل:

يقال: قد عضلت المرأة ولدها إذا عسر عليها ولادها، وكذلك أعضلت وأعسرت فهي معضل معسر، والجميع معاضيل، وإذا خرج رجل المولود قبل رأسه فهو التين وهو الولاد المنكوس فالولد موتن والفعل أيتنت المرأة وهي موتن إيتانا.

مسألة:

والنفساء إذا كان وقتها ثمانية وعشرين يوما ثم استمر بها الدم بعد ذلك فإنها تنتظر يومين أو ثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي، فإن راجعها الدم فعلت ما تفعل المستحاضة، فإن راجعها بعد الثمانية والعشرين يوماً صفرة أو كدرة فلا تنتظر شيئاً وتغتسل وتصلي فإن دامت بها الصفرة والكدرة لم يكن عليها من غسل.

مسألة:

١٬١٩٨ / ١٬٢١٦