الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٣٨

وإذا ولدت المرأة أول ولد فطهرت على شهر فإنه يكره لزوجها أن يطأها فإن وطأها فبئس ما صنع، فإن وطأها فراجعها الدم في الأربعين فليس هو كمن وطأ في النفاس، فإن ولدت بأول ولد وطهرت على عشرين يوماً أو على شهر ثم ولدت ولداً ثانيا فتم بها الدم إلى الأربعين فالعشرون وقتها، فإذا ولدت الثاني فتم بها الدم أكثر من عشرين انتظرت يومين أو ثلاثة، فإن لم ينقطع كانت مستحاضة إلا أن يتفق له ثلاثة مواليد على خلاف الأول، كمثل امرأة تطهر في أول ولد على عشرين يوماً، فإذا ولدت الثاني طهرت على شهر فإنها تكون في العشر التي بعد العشرين مستحاضة، وتغتسل وتصلي فإذا ولدت ثالثا وطهرت على شهر فعلت أيضا كما فعلت في الولد الثاني فتقعد عشرين يوماً، ثم تكون في الباقي مستحاضة، فإذا ولدت رابعا وطهرت على شهر اتخذت الشهر وقتا لها وتركت الصلاة إلى تمام الشهر، إذا كان بها دم أو صفرة أو كدرة لأنها قد تم لها ثلاثة مواليد على شهر فصار وقتا وانتسخ الأول. وإن اختلف عليها فلم يستقم قرؤها على شيء فالأول وقتها، فإن طهرت في الأول على عشرين وفي الباقي على خمسة عشر اغتسلت حين ترى الطهر وتصلي الصلوات بلا غسل إلا الغسل الأول، فإن راجعها فيما بينها وبين العشرين فهو نفاس، وإن لم يراجعها حتى تمضي العشرون فهي فيه مستحاضة إذا راجعها بعد العشرين، وقيل: إن تم لها خمسة عشر يوماً مذ هي طاهر بعد انقضاء العشرين يوماً وقتها بالأول، فإن راجعها بعد خمسة عشر يوماً بعد العشرين فإنها تترك فيه الصلاة وهو دم حيض ليس نفاسا، والله أعلم.

مسألة:

١٬١٩٩ / ١٬٢١٦