الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤١والتي طهرت وقت الصلاة في أيام قروئها فلما تهيأت لتغتسل رأت الدم فليس عليها قضاء تلك الصلاة، والتي رأت الطهر فصلت وصامت فجامعها زوجها ثم رأت الدم وهي بعد في العدة فلا أرى عليها بأسا، ولو كف عنها زوجها أيام العدة كان أفضل، وأما صيامها فقد فسد إذ عاودها الدم في أيام عدتها ولم تكن فرغت من صيامها، والتي تمت عدتها في أول الليل فأرادت أن تغتسل فرأت دما فنامت فأصبحت طاهرا فعليها قضاء صلاتها العشاء، وإن كانت نظرت بعد ثلث الليل فرأت الدم فأصبحت وهي طاهر فلتصل الوتر عسى أن تكون طهرت في الليل ووقت الوتر إلى أن ترى الصبح. وإن أدركت نصف الليل طاهرا فلتصل العتمة وإلا فلا، وعليها الوتر فإن طهرت بعد العصر فلتصل العصر ما لم يسقط شيء من قرونها، وصلاة الغداة مثل ذلك إذا لم يطلع شيء من قرونها، وإن طهرت والشمس بادية في الجبل فلتصل العصر، وإن طهرت سحراً فلا تصل العتمة ولكن توتر وإن طهرت عند الأولى فتربصت فلم تفرغ إلى العصر فإنها تصلي الأولى والعصر ولا أحب أن تربص المرأة حين ترى الطهر حتى يفوتها الصلاة، ومتى رأت الطهر فلتمكث في طهرها. ومن طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم غاب فحاضت ثلاث حيض فلما طهرت من الثالثة أولى النهار انتظرت زوجها أن يقدم ليردها فلم تغتسل من حيضها وقد طهرت حتى حضرت صلاة الظهر، فلم تغتسل انتظارا لزوجها فقدم زوجها وحضرت صلاة العصر فليس لزوجها أن يردها، وعليها أن تغتسل وتصلي صلاة العصر وتبدل الظهر وعليها الكفارة، والتي ترى الدم يوماً تغتسل وتصلي وتصوم، فإن تم لها الطهر اعتدت بصيامها ولتبدل يوماً مكان ذلك اليوم لأن دفعة ليس بحيض، وإن رجع إليها الدم فإنها لا تعتد بذلك الصيام.
مسألة: