الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٣وإذا أحست المرأة بمجيء الدم في يوم كان من عادتها فأفطرت فعليها القضاء والكفارة، وإذا طهرت الحائض من حيضها اغتسلت فإن كان في شهر رمضان أمسكت عن الأكل إلى الليل، فإن أكلت لم تكن عليها الكفارة، وإن هي أحست بمجيء الدم وكان من عادتها أن يأتيها في ذلك اليوم فغلطت فأكلت ولم تكن رأت دماً ثم رأت بعد الأكل فعليها القضاء والكفارة، والتي كانت عدتها من الحيض سبعة أيام، أو في النفاس أربعين يوماً، ثم مد بها الدم فإنها تنتظر يومين أو ثلاثا، فإن مد بها كان عليها بدل الصلاة، فيما انتظرت، وكذلك الصيام، وإن انقطع عنها الدم لم يكن عليها بدل لأنه إذا مد بها الدم كان ذلك تحولا من العدة، وإن انقطع عنها كان ذلك من الحيض، والتي غاب عنها دم الحيض مدة طويلة ثم جاءها دم ظنته حيضاً فتركت الصلاة والصيام أياماً ثم أسقطت في عقب ذلك، فإن عليها الإعادة، وبدل الفرائض وما أرى عليها كفارة إلا أن تتعمد ترك الفرائض.
مسألة: