الجزء 10
الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٥وكل امرأة طهرت في وقت الصلاة فعليها أن تصلي تلك الصلاة، وإن طهرت في نصف الليل الأخير فتصلي الوتر، وإن حاضت في وقت صلاة قبل أن تصلي فعليها قضاؤها، وإن حاضت قبل دخول الوقت فلا قضاء عليها، فإذا قضى الصلوات في الحيض فلا يلزمها لسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذلك يسر من الله تعالى، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تَلْبَثُ إِحدَاكُنَّ أَيَّامًا لاَ تصَلِّي ولاَ تَصُوم مِن نُقصَانِ عُقُولِكنَّ» (1) ، ولم يقل ببدل الصلاة، والاتفاق على ذلك فأما الصوم فعدة من أيام أخر كما قال الله تعالى.
مسألة:
(1) رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري بمعناه، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ر304، 1/90. ومسلم مثله، كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات…، ر79، 1/86. وأحمد فِي مسند أبي هريرة بلفظ قريب، ر9097.
١٬٢٠٦ / ١٬٢١٦