الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٧

وإذا طهرت المرأة واغتسلت من الليل ثم إنها رأت دما قليلا في وقت السحر فإن كان الدم قاطرا أو سائلا فعليها الغسل، وإذا لم تغتسل لم تتم صلاتها، وأما الصوم فيتم لأنها مستحاضة، وليس للمرأة أن تنظر في الطهر في الليل إلا أنه إن صح طهرت في الليل في النصف الأخير منه لزمها بدل الوتر، وإذا طهرت الحائض في وقت صلاة العتمة وعلمت بالطهارة وقد انقضت أيام حيضها فتركت الغسل والصلاة فعليها بدلها، ولا كفارة ولا عذر لها في ترك الصلاة من بعد علمها بالطهر وانقضاء الأيام، وإن كانت رأت الطهر في أيام الحيض فلا شيء عليها على ما روي عن أبي علي أن المرأة إذا طهرت ولم تنقض أيامها تنتظر يوماً أو ليلة فعلى هذا لا شيء عليها، وعلى القول الآخر أنه لا يسعها أن تؤخر الصلاة بعد علمها، وانظر في ذلك.

١٬٢٠٨ / ١٬٢١٦