الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 10

الجزء ١٠ · صفحة ٣٤٩

رأت الدم فانقطع فعليها إعادة أيام حيضها في شهر رمضان ولا يتم لها صيام تلك الأيام التي عودت يأتيها فيها دم ويتم لها ما صامت بعد ذلك في الأيام التي كانت فيها مستحاضة، وإذا دام بها الدم فإنها تترك الصلاة في الوقت الذي تعرف أنه كان يأتيها فيه الحيض بقدر ما كانت تقعد للحيض ثم تغتسل لكل صلاتين وتجمع الصلاتين ولصلاة الغداة غسلا. والمرأة إذا كانت تحيض في الشهر مرتين حاضت في أوله ثم أتاها في آخره دفعة واحدة أو اثنتان فأفطرت وهي صائمة وتركت الصلاة وحسبت أنها كحيضها من قبل فلم يكن إلا الدفعة والدفعتان ثم انقطع عنها فإن عليها إعادة الصلاة والصوم.

مسألة:

١٬٢١٠ / ١٬٢١٦