الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ١٤٦

فصل: ومن بقي في يده شيء من مال (صوافي) المسلمين من الزكاة التي حباها ثم افتقر فقد أجاز بعض الفقراء إذا ذهب أجر المسلمين وبقي في يده شيء من الطعام وهو محتاج إليه أن يأخذه لفقره، ومن قتل خطأ فلزمته الدّية فطلب من الزكاة لدفع الدية فجائز له ذلك إذا كان فقيرا، وإن كان ظالما متعدّيا وقتل عمداً بغير حق ثم صالح على الدّية لم يعط من الزكاة لأنه غير غارم وهو جان على نفسه، وإن أعطاه أحد لم يلزمه الضّمان، ومن لزمه دية لطمة أو جرح خطأ فجائز له أخذ الزكاة ولا أخذ في العمد إلاّ على قول من أجاز للفاسق أن يعطي من الدية فلا بأس.

فصل: عن عمر أنه قال: أعطوا الصدقة ما أبقت له السنة غنماً، يرجع إليه من غريب الحديث عن أبي قتيبة إن شاء الله.

الباب الحادي عشر: من لا يستحق الصدقة وما جاء في ذلك

١٤٦ / ١٬٢١٦