الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ١٤٨

ولا تعطى الصدقة في بناء مسجد ولا في حج ولا في دين ميت ولا في كفن ميت ولا في شراء مصحف ولا لغني ولمن يعوله الغني ولا في مملوك ولا يستأجر من الصدقة في إنفاذها ولا يكافأ بها ولا ليكافئ عليها، ولا يجز بها مغنم ولا يدفع بها مغرم، وإنما تدفع كما أمر الله تعالى، ولا يعطي الرجل زوجته من زكاته لأن مؤونتها واجبة عليه، ولا يجوز للرجل أن يعطي زكاته من تلزمه مؤونته من والد أو ولد أو عبد أو من هو وارث أو لمن تلزمه مؤونته إذا لم يكن له مال، واختلف الناس في دفع الزكاة إلى القرابات اختلافا كثيرا، وأجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والود من الحال التي يجبر الدافع ذلك إليهم على النفقة عليهم، وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من زكاته لأن نفقتها عليه وهي غنية بغناه، واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فقال النعمان وغيره: لا تعطيه لأنه يجبر على نفقتها، وقال غيرهم: جائز أن تعطيه وهو فقير لأنه من جملة الفقراء.

مسألة:

١٤٨ / ١٬٢١٦