الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٧

معروف بمتاع ثم لبث أشهرا ثم باع ذلك المتاع وقبضت صدقته ثم أقام إلى الحول من يوم قدم ودخل شهره الذي قدم فيه وماله في يده فما نرى عليه صدقة حتى يحيل من يوم باع، وإن أقر أنه لم يكن أدّى الزكاة فما نرى ذلك يوجب عليه غير ما يوجب عليه بعد قدومه. ومن كان يؤدي الزكاة في شهر رمضان من عين في يده ثم أسلف تلك الدراهم بحث أو بتمر إلى أجل فلما دخل رمضان طلبت إليه الصدقة وليس عنده من الدراهم شيء فإنه إن شاء المصدق أخذ من رأس ماله وإن شاء أخره إلى محل الأجل وأخذ منه، ومن قال: لما طلبت إليه الزكاة إن السلطان أخذ زكاتي وأعطيتها بالبصرة أو قال: قد أخرجها بالبصرة والقول قوله، ومن طلب إليه الزكاة فقال: ليس معي دراهم ولا غيرها وهو متهم فعن أبي علي أن عليه اليمين، والتجارة إذا كانت تجارتهم طعاما ودراهم ترك لهم من الطعام نفقتهم ونفقة عيالهم وعبيدهم إلى ثمرة أخرى، فأما الكسوة فليس عندنا فيها شيء، وقال من قال: تؤخذ الزكاة من جميعه ولا يترك لهم شيء وإن لم يكن عندهم طعام عند المحاسبة إلا ورق فليس فيه ترك لهم لطعامهم.

٢٣٧ / ١٬٢١٦