الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٣

ومن تصدق على رجل بشيء فأعطاه فإذا ملكه إياه جاز له أن يفعل فيه ما يشاء، فإن قال: اشتر بهذه الدراهم كذا وكذا وكله أو اكتسب به لم يجز له أن يفعل إلا ما أمره به لأن المعطي الآمر لعل له في ذلك معنى، ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لأن يتصدّق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة درهم عنه موته» (1) هكذا روى أبو سعيد الخذري عنه - صلى الله عليه وسلم - ، وروى أبو هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قال الله عز وجل: من لم يسألني أغضب عليه» (2) ، وقيل: إن أبا العتاهية كان ينظم الأخبار أحسن نظم وهذا البيت مما نظمه:

… الله يغضب إن تركت … سؤاله *** … وبني آدم حين يُسأل … يغضبُ

(1) حديث: */

(2) حديث: */

٣٤٣ / ١٬٢١٦