الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧

عن الإنسان» (1) .

الباب الخامس والثلاثون: في الصوافي وأحكامها

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله: ما أخذ من أيدي المشركين بالسيف من الأرض أو الدور فقال الذين قاتلوا عليها أعطونا خمسنا فلا نعرف الأصول إلا صافية، والصوافي لجميع المسلمين للفقير والغني، وأخبرني محمد بن هاشم أن علي بن عروة كان إلى جبنة صافية فأتى منها ببقل فأكله، فقال الصوافي للمسلمين، وأخبرني أبو صفرة عن والدي أنه قال: حائط بمكة أصله صافية أنه قال: لا بأس على كل من أكل منه، قيل له: فإنه يطنى بدراهم أيأكل منه؟ قال: نعم. قال هاشم: سألت بشيرا أأشتري من هذه الصوافي إذا كانت في أيدي الجبابرة؟ قال: لا، ولكن كل منها بزخا فإنه مال المسلمين كأنه يقول نحو الرطب والسنبلة والبقل، وقال محمد بن محبوب في صوافي المسلمين: يفسل فيها موز ويزرع ولا آمر أن يفسل نخلا ويؤاجر الحوانيت ويؤخذ كراؤها وإن واجروا أيضا لا حوانيت فيها للبيع فلا بأس وإنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لا تؤاجروا الأرض والماء، ومن استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه» (2) .

مسألة:

(1) حديث: */

(2) حديث: */

٣٤٧ / ١٬٢١٦