الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٨٣

ومن أفطر يوم الثلاثين متعمداً فلا كفارة عليه فإن رأى الهلال في النهار باكرا قال: كل قد أجمع أن عليه الكفارة وإن رأى آخر النهار فبعض قال عليه بدل يومه، وبعض أفسد صومه.

مسألة:

وإذا صح الخبر في يوم من رمضان أنه يوم عيد خرج الناس إلى الجبّان لصلاة العيد ما لم تغب الشمس، وإن جاء الخبر وقد غابت الشمس أخروه إلى اليوم الثاني، وقال بعضهم: إذا جاء الخبر بعد الزوال أخروه إلى اليوم الثاني وعليهم أن يفطروا إذا صح بشاهدي عدل.

مسألة:

وإذا اشتبه الهلال على أهل بلد وبلغهم الخبر أنهم سبقوا بيوم من شهر رمضان فإذا شهد معهم شاهدان من قبل أن ينقضي شهر رمضان فعليهم بدل ما سبقوا به، وإن انقضى شهر رمضان ثم شهد من بعد ذلك شاهدان بالسبق فليس عليهم بدل.

مسألة:

ومن كان له ولاية مع المسلمين فشهد أنه رأى هلال شوال فلم يقض بشهادته غيره وأصبح مفطرا وقال فعلت ذلك على يقين بالهلال فذلك لا يقبل منه ولا يصدق قوله وحده ويستتاب من فعله فإن تاب وإلاّ وجبت عقوبته وسقطت ولايته وأما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك.

مسألة:

ومن أخبره ثقة في أوّل يوم من شهر رمضان وكان المخبر عدلا فإنه يقبل ذلك منه وعليه أن يصوم بقوله، وإن انقضى ذلك اليوم وجاء الخبر أن ذلك اليوم في رمضان فلا يلزمه البدل إلاّ شهادة عدلين فإن شهد العدلان بعد انقضاء رمضان لم يكن عليه بدل.

مسألة:

ومن أفطر في رمضان برأي غير ثقة قال له إنه رأى هلال شوال فعليه الكفارة.

مسألة:

ويصام بقول الواحد الثقة ويصومون ثلاثين يوما غير اليوم الذي شهد شهد به الثقة إلاّ أن يروا هلال شوال، فإن صام أحد ثلاثين يوما باليوم الذي شهد به الثقة فعليه الكفارة.

مسألة:

٣٨٣ / ١٬٢١٦