الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٣

وصوم يوم الشك أحوط إلى أن يرجع الرعاة وهو وقت الزوال لما يتوقع من مجيء الخبر في ذلك اليوم ولا كفارة على من أفطر في يوم الشك ثم صح معه أنه من رمضان فأكل بعد العلم لأنه عليه البدل على كل حال لأنه لم يُقدم للصوم نية وإنما أمروه بالانتظار كما أمروا من يقدم من السفر في بقية يوم في الصوم أن يمسك بقية ذلك اليوم، ولما كان المفطر في آخر النهار برؤية الهلال وتأول أفطر لرؤية الشهر وأسقطوا عنه الكفارة كان من أفطر يوم الشك بعد العلم أعذر لأنه لم يقدم له نية وعليه بدله.

مسألة:

٣٩٣ / ١٬٢١٦