الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٣٩٥

قَال قَوم: يبدل، وقالَ آخَرون: لا بدل عليه، لأنه إنما جاءت الشهادة بعد انقضاء الفريضة.

مسألة:

ومن أصحب يوم الشك مفطراً ثم علم أن الهلال قد رؤي وجب عليه الإمساك باقي يومه اتفاقا ولا يحصل له صوم ذلك اليوم لتعريه من النية بالليل، وقال بعض قومنا: لا قضاء عليه لعدل الدليل على إيجاب ذلك عليه لأن البدل فرض ثان ولا يوجبه إلا أن يوجبه كتاب أو سنة أو إجماع، وفي ذلك تنازع ولا قضاء مع التنازع، وأما ما عدا اليوم فالقضاء فيها بالإجماع ولولا الإجماع لم يجب.

الباب الأربعون: في النيّة للصيام

٣٩٥ / ١٬٢١٦