الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤١١فصل: روى سليمان بن عامر الضّبّي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور» (1) ، أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: إن أحب عبادي إليّ أعجلهم فطوراً» (2) ، وروي عنه - عليه السلام - : «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم تؤخر الإفطار وما لم تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم» (3) ، وعنه - عليه السلام - : «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور» (4) ، وعن عمر قال: إذا كان صوم أحدكم فلا يتمضمض بالماء ثم يمجّه وليشربه فإن أوله خير، وعن أنس قال: من ضبط ثلاثة ضبط الصيام من تسحر وقال وأكل قبل أن يشرب، وكان معاذ يقول إذا أفطر الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، وكان الربيع بن حيثم إذا أفطر يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وكان ابن عباس يفطر قبل الصلاة. قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسرع الناس إفطارا وأبطاهم سحورا، ومن تسحر وقد طلع الفجر وهو لا يعلم ثم علم فصوم يومه ذلك تام وعليه القضاء ولا كفارة عليه بلا خلاف وفي القضاء اختلاف.
(1) حديث: */
(2) حديث: */
(3) حديث: */
(4) حديث: */