الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤١٤قال أبو عبد الله: إن أبدل فحسن، وإن لم يبدل فلا شيء عليه، فإن أجنب نهارا فانتبه ثم رجع فنام فإنه يفسد عليه ما مضى من صومه، وإن قام غسل من حينه فلا شيء عليه، ومن وطئ امرأته في رمضان في آخر الليل فأدركه الصبح قبل أن يغتسل فإن كان وطئها وهو يرجو أن يغتسل قبل الفجر فلم يتوان في الغسل فطلع الفجر فلا بأس عليه ولا يلزمه شيء، وإن كان أخره وهو عالم بما يلزمه في تأخير الغسل يريد به الصبح فعليه بدل ما مضى من صومه والكفارة، ومن أجنب في رمضان أول الليل ونوى أن يقوم آخر الليل ويغتسل فقام آخر الليل ونسى الجنابة ولم يغتسل حتى ذكرها نهاراً فعليه بدل ذلك اليوم، ومن أجنب نهارا فتوانى في الغسل وتشاغل فعليه بدل ما صام، ومن أجنب ليلا في رمضان فلم يحسب أن يصل إلى الماء فليذهب وليتوكل على الله فإن لم يقدر على ذلك استعان بمن يوصله إلى الماء.
٤١٤ / ١٬٢١٦