الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤١٦بلغنا أن حاجبا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان فرق بينهما ولا يجتمعان أبداً، ومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوتها فصومه تام ولا بدل عليه، ومن أجنب نهاراً وهو صائم فيعجل الغسل قبل دخول وقت الصلاة فإن تهاون حتى يدخل وقت الصلاة أتم ذلك اليوم وعليه بدله ومن أكره رجلا على إفطار يوم من رمضان فعلى من أكرهه الكفارة وليس على المكره إلا بدل يومه، وكذلك في الصلاة على من أكرهه الكفارة وعلى المكره بدل الصلاة، ومن نظر إلى امرأته فأنزل النطفة فليقض ذلك اليوم ويكره له أن يمسح الفرج ومن مس ذكره متعمداً لقضاء الشهوة فأنزل فعليه إعادة ما مضى من صومه من الشهر وصوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ومن عطّ ذكره من غير أن يمسه في شهر رمضان فأنزل فليعد ذلك اليوم.
٤١٦ / ١٬٢١٦