الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٩ولا بأس أن يطعم الصائم القدور ويذوق الخل والشيء ما لم يدخل حلقه لما روي عن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وللصائم أن يكتحل محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج فإن أحسّ بشيء في حلقه فقدر أن يمجّه ورمى به ولم يبلغه فإن قال قائل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأثمد عند النوم وقال: «ليتقيه الصائم» (1) قيل له: هذا حديث ضعيف وقد أنكره قوم، والحجامة والاحتلام لا يفطران الصائم، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - اكتحل وهو صائم وكان الحسن لا يرى بأسا بالاكتحال فأما للصائم فإن قال قائل: فقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أفطر الحاجم والمحجوم» (2) قيل له: روي عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ثلاث لا يفطرون الصائم، القيء والاحتلام والاحتجام» (3) . وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما محرما، وروي عنه - عليه السلام - أنه مر بحجام قد حجم رجلا وقد عشى عليه فأفطر في وقته فقال - صلى الله عليه وسلم - : «أفطر الحاجم والمحجوم» (4) الحاجم مرفوع المحجوم منصوب، واختلف الناس في ذلك والدليل على صحة قول من أجاز الحجامة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم محرم بالفاحه وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - تفيد الإبانة حتى تقوم الدلالة على أنه مخصوص بشيء منها، وما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والاحتلام والاحتجام» (5) .
(1) حديث: */
(2) حديث: */
(3) حديث: */
(4) حديث: */
(5) حديث: */