الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤ومن اشترى خادما من السوق فأطعمه في رمضان مرارا فإن كان الخادم بالغا فلا آمن عليه الكفارة إذا أجبره على ذلك وإن لم يجبره على ذلك فالله أعلم. ومن منع عبده أن يصوم تطوعا فليس للعبد أن يصوم لأنه يضعف عن خدمته وخدمة مولاه بالصيام وهو مال، والعبد يقضي ما فسد عليه من صوم رمضان بغير رأي سيده وعليه أن يعمل لسيده ما يستعمله عليه حتى يأتي عليه حال لا يقدر على العلم من العطش والجوع ثم هو معذور بعد ذلك، والصبي إذا صام من رمضان شيئا ثم لم يقدر على الصوم فعلى من أمره بالصوم أن يطعم عنه، وإذا بلغ في النهار لم يلزمه صوم ذلك اليوم من رمضان فلا يجب عليه القضاء وإن كان قد قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا لأن صوم اليوم الذي بلغ فيه غير مخاطب بصومه لأن صوم بعض يوم لا يجوز ولا يصح الصوم إلا بنيّة من الليل والله أعلم، وفيها بيان أكثر من هذا وهو في باب صلاة الصبي في الجزء الرابع من الكتاب إن شاء الله.
مسألة: