الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٥٤

غير ما يفطر منه المقيم فقد هدم ما صام في سفره وعليه الإعادة، ومن سافر في رمضان فلم يصم ولم يرجع من سفره حتى مات فإنه لا يصام عنه، ومن كان مسافرا في رمضان فطلع الفجر وهو ينوي الإفطار فدخل مصره من يومه ذلك ولم يأكل ولم يشرب، فإنه لا يجزئ عنه صيام ذلك اليوم، ومن طلع عليه الفجر في رمضان وهو في أهله ثم أراد السفر فليس له أن يفطر ذلك اليوم وإن شاء أفطر بعد ذلك اليوم.

مسألة:

والأعمى إذا كان في سفر مع قوم كثير لا يثق بهم فله أن يقبل شهادتهم إذا أخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار من شهر رمضان ويأخذ بقولهم وإن لم يثق بهم لأن الله تعالى قد ائتمنهم على ذلك، وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد منها، ومن كان فقيرا يحتاج إلى عمل يعمله ويبلغ فرسخين فجائز له الإفطار في رمضان لأنه في حد السفر ويبدل.

مسألة:

٤٥٤ / ١٬٢١٦