الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠

اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من رمضان. قال بعضهم: يصوم عنه الورثة بأمره، وقال بعضهم: إذا أوصى به أطعم عنه عن كل يوم مسكين، وهذا القول أشيق إلى قلبي جوازه ويوافق عليه من المخالفين مالك وأبو حنيفة والشافعي، وأما داوود فيوجب الصوم على الورثة ولا يقول بالإطعام، ووجدت عن أبي حنيفة أنه يطعم عنه ولا يصام عنه، والإطعام لكل يوم مسكين واحد مدّ من طعام، واحتج بقول ابن عباس وعائشة: من مات وعليه صيام أطعم عنه ولا يصام عنه، وبقول ابن عمر: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد.

٤٧٠ / ١٬٢١٦