الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٤

ويكره أن يصوم الإنسان تطوعاً وعليه شيء من بدل رمضان لم يقضه، ولو صام صائم وعليه شيء من رمضان لم يقضه لم يكن عليه بأس، وهذا التوكيد في تعجيل بدل رمضان لمن أمكنه في ذلك التعجيل بلا أن يكون في ذلك حد محدود، وقال بعض قومنا من أصحاب الظاهر أن صوم التطوع لمن عليه الفرض يكون باطلاً لأنه يمنع من الفرض، ومن عليه أيام من رمضان فقضى بعضها ثم حضره رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذي حضره ثم يستقبل الصوم من الغد من يوم الفطر ويفطر رجلا مسكينا ويسحر بقدر ما بقي عليه من رمضان الأول الذي لم يصمه حتى أدركه الثاني وعليه أيضا إذا أفطر أن يصوم بقية تلك الأيام في شوال.

مسألة:

٤٧٤ / ١٬٢١٦