الجزء 6
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥ومن صام رمضان تسعة وعشرين يوماً وظن أنه قد أتم صيام ثلاثين يوما فأفطر أياماً ثم حسب فإذا هو إنما صام تسعة وعشرين يوماً فليصم يوما بدل ذلك اليوم الذي ترك، ومن كان عليه صيام رمضانين وأدركه رمضان الثالث فليصم بهذا الذي أدركه فإذا أفطر صام شهرا آخر لقضاء شهر رمضان آخر ثم يصوم شهرا آخر لقضاء رمضان آخر فإن قوي فوصل بين الشهرين فلا بأس بذلك ويطعم ثلاثين مسكينا، وإن أراد القضاء عن رمضان بدلا فإنه يؤلف بين الأيام وإن كان أفطر الشهر كله فيستقبل شهرا فليصمه ولا يصلح أن يفرق بين أيامه إلا أن يحدث له أمر لا يستطع فيه إلا الإفطار.
٤٧٥ / ١٬٢١٦