الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٧

ومن درعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه، ومن استقاء متعمداً قاصداً لهتك حرمة الصوم كان عليه في قول أصحابنا الكفارة والقضاء، وقال أكثر مخالفينا: عليه قضاء يوم في العمد، وأما مالك بن أنس فأظنه يوافق أصحابنا والله أعلم. يقال درعه القيء إذا غلبه، والقيء مهموز يقال: قاء يقيء قيئا وهو خروج شيء مما يجول من الحلق وأما أمره بالاستقاء تكلف، والتقيء أبلغ وأكثر وفي الحديث: «لو يعلم الشارب قائما ماذا عليه لاستقاء ما شرب» (1) . قال: ما هاع عمر وحين أدخل حقله *** يا صاح ريش حمامة بل قاء وقد أخذه قيء إذا جعل يكثر القيء وأخذه إذا جعله بابا للطعام.

مسألة:

(1) حديث: */

٤٧٧ / ١٬٢١٦