الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 6

الجزء ٦ · صفحة ٤٨٥

ومن صام البدل معترضا للأيام فإنه يصوم ثلاثين يوما وإن كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما، وإن صام من الهلال لم يلزمه إلا إلى الهلال ولو صام تسعة وعشرين يوما وكذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه الصوم.

مسألة:

ومن أفطر سنين لا يعلم عددها فإنه يحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه من البدل شيء، والناس في كفارة مثل هذا مختلفون اختلافا كثيرا، وإذا صام لكل شهر كفارة شهرين أجزأه ذلك وليحتاط على نفسه حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء من البدل، ومن أكل وشرب ونكح عامداً في رمضان وهو في الحضر فعليه بدل الشهر ويصوم شهرين أو يعتق رقبة أو يطعم ستين مسكينا، وقال بعض: يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الطعام وليس هو بمخيّر.

مسألة:

٤٨٥ / ١٬٢١٦