الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٥وإذا شهد رجل لعبد بأن سيده أعتقه ولم يكن معه شاهد غيره أو ردت شهادته ثم ورث ذلك الشاهد هذا العبد فرأينا أنه يعتق إذا اشتراه من كان شهد له بالعتق أو ورثه، وقيل: إن رجلا مات بفرق وقال أحد ورثته إنه أعتق عبدا له وأنكر ذلك بقية الورثة فرأى بعض الضمان على من أقر للورثة ووصل موسى فسألوه فقال: ويحكم الرجل يقر وأنتم تلزمونه الضمان، كأنه لم ير عليه غرما ويعتق العبد ويستسعى لبقية الورثة بالذي لهم، حفظ هذه المسألة موسى بن علي عن موسى بن أبي جابر.
وكانوا يقولون: إن ملك أحدا بينه وبينه رضاع من أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أخ أو ابن أخت أو عم أو خال فله أن يستخدمه وليس له بيعه، ومن قضى زوجته أخاه من الرضاع من صداقها فعن أبي علي لم ير له ذلك ويعطيها سواه أو قيمته ولا يجوز لها بيعه، وقال الشافعي: ما عدا الولدين والمولودين والأقارب لا يعتق بالملك، وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم يحرم من النسب كالأخ وغيره يعتق.
مسألة: