الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٤٨

عن الأسود عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعطى الورق» (1) وقيل: لا يجر ولاهم، والأم لا تجر ولاء بنيها إلى مواليها وولاءهم لمواليهم إلا أن يكون أبوهم مملوكا أو مات مملوكا فيكون ولاها وولايتها إلى مواليها فإن كان العبد وهو الأب مات عبدا وأبوه حر فقد قيل: إن العبد يجر ولاء بين ابنه فيكون ولاها وولي بنيها إلى مواليها، وإن كان العبد وهو الأب فقد مات عبدا وأبوه حر فقد قيل: إن العبد يجر ولايتي ابنه يكون مواليها لمواليه، وإن كان العبد بين رجلين فأعتقاه جميعا وكل واحد منهما من قبيله فولاه لهما جميعا ولقومهما يعقل عنهما ويعقلان عنه، وكذلك إن كان ثلاثة فيتحول ولاه إلى ولاهم كما يتحول مع الواحد في رأي من رأى أن الولاء للأب، وإن كان الولاء لامرأة لعصبتها وهم قومها وليس ذلك لأولادها إلا أن يكونوا من عصبتها وإن كان الذي أعتق ذميا فالولاء له ولقومه ومن لم يعرف له أب في الأحرار وكان الذي أعتق أمه أو أم أمه أو جدة أمة وإن بعدت حتى تناسلوا منها فلا يعرف لهم أب حر كان جميع أولاد تلك الأمة موالي الذي أعتق جدتهم (نسخة جدهم) أو أمهم ولزمهم أن يعقلوا عنهم، وإن كان له شريك في المعتق عقل عنه كل قوم بعد رخصة صاحبهم من العتق على قدر المعتقين.

مسألة:

(1) رواه البخاري عن عائشة بلفظه، باب بيع الولاء وهبته، ر2399، 2/896. والنسائي (المجتبى)، عن عائشة بلفظه، باب خيار الأمة قوما وزوجها حر، ر3449، 6/163.

٥٥٠ / ١٬٢١٦