الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٥٠والولاء ولاء عتاقة وولاء صليبة فأما العتاقة فما صح أنه أعتقه أبواه (نسخة أبوه) أو جده أو ابنه فولاه لمن أعتقهم وقولنا أن الولاء للأب حيثما تحول جر ولاء أولاده، ومن لم يعرف له أب ولا جد حر فولاه فمن أعتقه وإن كانت أمه أعتقت ثم ولدته فولاه لموالي أمه إذا لم يعرف له أب حر، وأما ولاء الصليبة فما كان جاهليا لا يعرف أوله ولا أصله بالإقرار أو شهادة عن شهادة، وفي كل ذلك تجوز الشهادة والشهادة عن الشهادة وتجوز فيه شهادة الرجال والنساء.
فصل:
هو الولا والولاء والولاية مصدر المولى والولاية مصدر الموالاة وهي الأمارة أيضا، والولاية مصدر الوالي وهي الموالاة أيضا، والولاية مصدر والولي ولي الإنسان وقيل اليتيم، والمولى ابن العم والولي أيضا والعبد أيضا، والموالاة اتخاذ المولى والولي اتخاذ ابن العم وفي الموالاة اختلاف كثير في الميراث، وقيل: إن رجل أتى عليا ليواليه فأبى عليٌّ أن يقبل ذلك فأتى ابن عباس فولاه، وليس للمعتق موالاة العربي لو أن عتيقا والى رجلا من العرب لم يجز ذلك ولم يكن له أن يتحول عن ولاء الذين أعتقوه، وكذلك لو أن رجل من العرب ولى رجلا لم يكن ذلك بشيء.
الباب الرابع: في المدبر