الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٦٦

ومن قال: إن حدث بي حدث الموت فغلامي حر وله من مالي مائة درهم فصح من بعد ذلك فرجع فله الرجعة في المائة ولا رجعة له في التدبير وغلامه حر يوم يموت، إلا أن يقول إن حدث بي حدث موت من مرضي هذا فصح فله الرجعة في العبد والدراهم، ومن دبر عليه عبد فليس له بيعه ولا استبدال به ولو استبل به خيرا منه، فأما إن سافر به إلى بعض المواضع وأعتقه هناك فجائز والله أعلم، ومن قال: في مرضه إني كنت دبرت غلامي في صحتي فإنه يكون من ثلث ماله، ومن دبر وهو مريض ثم صح فإنه يكون من الثلث وإن دبر في الصحة فهو من رأس المال، فإن دبره في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات، فعن أبي عبد الله أنه من رأس المال حتى يموت الذي دبره فيه ثم يكون من الثلث، ومن دبر عبدا له فيه شريك فمات لزمه لشريكه نصف قيمته، وإن دبراه جميعا على أنفسهما فمات أحدهما فإنه يخدم ورثة الميت والحي حتى يموت الحي منهما، وإذا قالت امرأة: جاريتي وقف على ابني الصغير بتربيته إلى أربع سنين ثم هي حرة فإذا خلت أربع سنين فهي حرة وتخدم جميع ورثتها بالحصة، وإن قالت هذه المقالة في مرضها فإن هذه الجارية تعتق من ثلث مالها، وإن قالت ذلك في صحتها عتقت في هذا الوقت من رأس مالها، ومن قال: غلامي وقف على ولدي أو على أولادي فإذا لم يبق منهم أحد فغلماني أحرار، فالجواب فيها كالجواب في المسألة الأولى إذا لم يبق من أولاده أحد.

فصل:

مسألة:

٥٦٨ / ١٬٢١٦